الفصل الثاني — المهام
المادة 8
تكلف الوكالة، زيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، بما يأتي :
- استقبال و معالجة وحفظ و نشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها، وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالطرق السريعة للسيارات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في مجال المنشآت الأساسية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل إجراء من شأنه تحديث وتحسين مستوياتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز، تصور أو استغلال أو إيداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة تتعلق بهدفها،
- اللجوء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل أداء مهامها،
- إنجاز كل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بهدفها ومن شأنها التشجيع على تنميتها.