الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 5
ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالطرق ، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا .
يحدد الوزير المكلف بالطرق و الوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تكون على عاتق الوكالة.