مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 4
تتلقى الوكالة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا .