مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل السادس — الرقابة
المادة 26
يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر، يعينهم الوزير الوصي يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.