مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل الثاني — المهام
المادة 10
تكلف الوكالة حسب المقاييس والقواعد الفنية باستلام أجزاء الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة وكذا ملحقاتها المهيأة للاستغلال وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطرق .