المادة 2
تتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرّر كما يأتي :
"المادة 10 :
( بدون تغيير أما بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، يصرح بالمنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي.
يجب أن يبيّن المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
أهداف نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية وموقعها،
– قوام الأشغال المراد الشروع فيها، توفر الاعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى الخزينة العمومية".