مرسوم تنفيذي رقم 05-246
· ج.ر عدد 47 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-246 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-10 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
المادة 2
يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من 6 يوليو سنة 2005 م أول يوليو سنة 2005.