مرسوم تنفيذي رقم 05-244
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-244 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81–369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة
المادة 4
تتمم أحكام المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرّر، تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرّر : يحدّد مقر مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة بالقالة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم".