مرسوم تنفيذي رقم 05-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-240 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق مندوبي البيئة. 17 28 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تعيين 18
المادة 7
يتعين على مستغل المؤسسة أن يزود مندوب البيئة بالوسائل التي تسمح له بأداء مهامه.