مرسوم تنفيذي رقم 05-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-240 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق مندوبي البيئة. 17 28 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تعيين 18
المادة 5
بالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنف الثالث ، يمكن المستغل أن يتولى بنفسه دور مندوب البيئة، أو يعيّن مندوبا ، ويعلم بذلك الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا .