مرسوم تنفيذي رقم 05-240 · ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-240 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق مندوبي البيئة. 17 28 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تعيين 18

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.