المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 3.184.000 8.609.000 المجموع 3.184.000 8.609.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 400.000 75.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.964.000 4.464.000 التربية والتكوين 20.000 1.020.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 800.000 1.050.000 مواضيع مختلفة 2.000.000 المجموع 3.184.000 8.609.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية