مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق ضد الإغراق
المادة 7
على الأعوان المكلفين بالتحقيق خلال إجراء التحقيق وبعد إنهائه عدم إفشاء أية معلومة سرية.
يتعرض كل عون مكلّف بالتحقيق أفشى معلومات سرية للعقوبات الإدارية و/أو الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.