الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق ضد الإغراق
المادة 6
توفر السلطة المكلفة بالتحقيق طوال مدة التحقيق ضد الإغراق ، وعند الطلب، لكل الأطراف المعنية إمكانية لقاء الأطراف الأخرى ذات المصالح المتعارضة حتى يتسني لكل منها تقديم مبرراتها. ويؤخذ في الحسبان، خلال هذه اللقاءات، الطابع السري للمعلومات وكذا رغبات الأطراف وعدم إضرار غياب طرف ما بمصلحته.
للأطراف المعنية الحق في تقديم معلومات شفوية إذا توفر مبرر لذلك.
لا تأخذ السلطة المكلفة بالتحقيق المعلومات المقدمة شفويا بعين الاعتبار ما لم تتم صياغتها كتابيا وتوضع تحت تصرف الأطراف المعنية الأخرى. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية