مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 48
يبلغ الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، الهياكل المتخصصة في الاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، بكل قرار أولي أو نهائي في مجال التدابير المضادة للإغراق.