مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل التاسع — الأثر الرجعي
المادة 43
مع مراعاة أحكام المادة 42 أعلاه، وفي حالة تحديد وجود تهديد بالضرر أو تأخير كبير دون أن يحصل الضرر ، فلا يطبق الحق ضد الإغراق النهائي إلا ابتداء من تاريخ تحديد وجود التهديد بالضرر.
ويسدد كل إيداع نقدي تمّ خلال تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت وتدفع كل كفالة.