مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل التاسع — الأثر الرجعي
المادة 41
لا يطبق الحق ضد الإغراق إلا على المنتجات المصرح بوضعها قيد الاستهلاك بعد التاريخ الذي تم فيه اتخاذ قرار بتطبيقه، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.