الفصل الثامن — مدة سريان الحق ضد الإغراق ومراجعته
المادة 39
تراجع السلطة المكلفة بالتحقيق ضرورة الإبقاء على الحق ضد الإغراق في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا ، بمبادرة منها أو بشرط مرور مدة زمنية معقولة منذ تطبيق الحق ضد الإغراق النهائي، وذلك بناء على طلب كل طرف معني يبرر بمعطيات إيجابية ضرورة مراجعة كهذه.
يحق للأطراف المعنية أن تطلب من السلطة دراسة مدى ضرورة الإبقاء على الحق لإزالة الإغراق ومدى إمكانية استمرار الضرر أو تكراره إذا تم إلغاء الحق أو تعديله.
إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق، بعد القيام بالمراجعة، أن الحق ضد الإغراق أصبح غير مبرر، فإن هذا الحق يلغى فورا. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م تقفل كل مراجعة من هذا النوع في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع فيها.