مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل السابع — تطبيق الحق ضد الإغراق وتحصيله
المادة 36
تحصل مصالح الجمارك الحق ضد الإغراق مهما يكن مصدر المنتجات.
ولا يحصل الحق ضد الإغراق على واردات قادمة من مصادر قبلت التعهد في مجال الأسعار .