مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل السادس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 30
إذا أفضى التحقيق عند إقفاله إلى تحديد سلبي بوجود إغراق أو ضرر، فإن التعهد يصبح لاغيا تلقائيا إلا في الحالة التي يكون فيها مثل هذا التحديد راجعا إلى حد كبير إلى وجود تعهد في مجال الأسعار وفي مثل هذه الحالات يمكن السلطة أن تطلب الإبقاء على التعهد لمدة معقولة.
إذا ثبت تحديد إيجابي لوجود إغراق وضرر، فإنه يتم الإبقاء على التعهد طبقا لكيفيات قبوله.