مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الخامس — الحق ضد الإغراق المؤقت
المادة 24
لا يطبق الحق ضد الإغراق المؤقت ما لم :
يفتح تحقيق طبقا للأحكام المحددة في الفصل الثاني أعلاه، ينشر بلاغ في هذا الصدد، تمنح من خلاله الأطراف المعنية الإمكانات الملائمة لتقديم المعلومات و إبداء الملاحظات
- يعد تحديد أولي إيجابي بوجود إغراق و ضرر لحق بفرع إنتاج وطني لمنتوج مماثل،
- تعتبر السلطة المكلفة بالتحقيق أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع حدوث ضرر أثناء فترة التحقيق.