مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الخامس — الحق ضد الإغراق المؤقت
المادة 23
يحصل الحق ضد الإغراق المؤقت في شكل ضمان إيداع نقدي أو كفالة بنكية، يساويان مبلغ الإغراق المحسوب مؤقتا، طبقا لما حددته السلطة المكلفة بالتحقيق، ويحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و الوزير المكلف بالمالية.