مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق التعويضي
المادة 7
على الأعوان المكلفين بالتحقيق خلال إجراء التحقيق وبعد إنهائه عدم إفشاء أية معلومة سرية.
يتعرض كل عون مكلف بالتحقيق أفشي معلومات سرية للعقوبات الإدارية و / أو الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.