مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق التعويضي
المادة 5
تباشر المشاورات مع الأطراف والبلدان المصدرة المعنية قبل فتح التحقيق و أثناء سيره قصد الوصول إلى حل مرض للجميع. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م لا تمنع هذه المشاورات السلطة المكلفة بالتحقيق من المبادرة بفتح تحقيق وإقامة التحديدات الأولية أو النهائية للضرر والدعم أو تطبيق الحقوق التعويضية المؤقتة أو النهائية.