مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثامن — الأثر الرجعي
المادة 37
في حالات تحديد نهائي بوجود الضرر أو وجود تهديد بالضرر ، تحت تأثير الواردات المدعمة وفي غياب تطبيق حق مؤقت، فإنه يمكن تحصيل الحق التعويضي النهائي بأثر رجعي للفترة التي كان من المفروض تطبيق حق تعويضي مؤقت فيها، إن وجد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية