الفصل السابع — مدة سريان الحق التعويضي و مراجعته
المادة 33
تراجع السلطة المكلفة بالتحقيق ضرورة الإبقاء على الحق التعويضي في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا بمبادرة منها أو بشرط مرور مدة زمنية معقولة منذ تطبيق هذا الحق ، وذلك بناء على طلب كل طرف معني يبرر بمعطيات إيجابية ضرورة مراجعة كهذه.
يحق للأطراف المعنية أن تطلب من السلطة دراسة مدى ضرورة الإبقاء على الحق لإزالة الدعم ، ومدى إمكانية استمرار الضرر أو تكراره إذا تم إلغاء الحق أو تعديله.
إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق، بعد القيام بالمراجعة، أن الحق التعويضي أصبح غير مبرر، فإن هذا الحق يلغى فورا.
تقفل كل مراجعة من هذا النوع في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع فيها.