مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل السادس — تطبيق الحق التعويضي وتحصيله
المادة 29
يحدد تطبيق الحق التعويضي ونسبته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و الوزير المكلف بالمالية.