الفصل الخامس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 26
يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب من كل سلطة عمومية أو من كل مصدر تمت الموافقة على تعهده، بتزويدها بصفة دورية بمعلومات عن تنفيذ هذا التعهد والترخيص بالتحقق من صحة المعطيات الهامة. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م وفي حالة الإخلال بتعهد ما، يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق ، أن تطلب التطبيق الفوري لحق تعويضي مؤقت على أساس أفضل المعلومات المتوفرة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن تحصيل الحق التعويضي النهائي على المنتجات المصرح بها لوضعها قيد الاستهلاك في مدة تسعين (90) يوما على الأكثر قبل تطبيق الحق المؤقت. غير أنه لا يطبق أي حق بأثر رجعي على الواردات المصرح بها قبل الإخلال بالتعهد.