مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الخامس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 20
التعهد في مجال الأسعار هو تعهد يقدمه المصدر الذي يتبين أن منتجاته التي تدخل إلى السوق الوطنية تستفيد من دعم خاضع إلى الحقوق التعويضية.
ويتمثل في رفع سعر المنتوج المعني إلى مستوى يلغي الضرر أو مبلغ الدعم.