مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الرابع — الحق التعويضي المؤقت
المادة 19
لا يطبق الحق التعويضي المؤقت إلا بعد نشر بلاغ بهذا الشأن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.