مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق التدابير الوقائية
المادة 4
لا يطبق تدبير وقائي إلا في الحدود اللازمة للوقاية أو لإصلاح ضرر جسيم أو الوقاية من تهديد بوقوع ضرر جسيم وتسهيل التسوية.