مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الرابع — مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها
المادة 17
بغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، يمكن تطبيق تدبير وقائي مرة أخرى عند استيراد منتوج ما لمدة مائة وثمانين (180) يوما على الأقل :
- إذا مرت سنة (1) على الأقل منذ تاريخ إدخال تدبير وقائي بهدف استيراد هذا المنتوج ،
- إذا لم يطبق مثل هذا التدبير الوقائي على نفس المنتوج أكثر من مرتين طوال السنوات الخمس (5) التي سبقت مباشرة تاريخ إدخال التدبير.