مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الرابع — مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها
المادة 13
لا يمكن أن تتجاوز المدة الكلية لتطبيق التدبير الوقائي ثماني (8) سنوات، بما فيها مدة تطبيق كل تدبير وقائي وكل مدة تمديد محتملة