مرسوم تنفيذي رقم 05-219
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق لعمليات التجميع. 22 يونيو سنة 2005، يتعلق بالترخي
المادة 9
يمكن أن تطلب المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون بأن تكون بعض المعلومات أو بعض المستندات المقدمة محمية "بسرية الأعمال".
وفي هذه الحالة يجب أن ترسل أو تودع المعلومات والمستندات المعنية بصفة منفصلة وتحمل فوق كل صفحة منها عبارة "سرية الأعمال".