المادة 4
يقدم طلب الترخيص لعملية التجميع المتعلق باندماج مؤسستين أو أكثر تنظيمية أو بإنشاء مؤسسة مشتركة في مفهوم أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 15 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالاشتراك بين الأطراف المعنية بالتجميع.
في حالة ما إذا كانت عملية التجميع ترمي إلى الحصول على المراقبة في مفهوم أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقدم طلب الترخيص الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بعملية التجميع.