مرسوم تنفيذي رقم 05-218
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-218 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق جهوي بتيزي وزو. 3 13 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث مسرح 6
المادة 2
يوضع المسرح الجهوي لتيزي وزو تحت وصاية وزارة الثقافة.