مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 25
تكون المؤسسة المعتمدة المغلقة أو التي أوقفت نشاطاتها بمبادرة من الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الذي أسسها، محل سحب لاعتمادها بقوة القانون.
لا يمكن إعادة فتح المؤسسة إلا بناء على طلب جديد يودع حسب الشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم.