مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 16
يتعين على المؤسسة المعتمدة أن توفر للطلبة عند أول تسجيل لهم، جدولا تظهر فيه كلفة التكوين لمجمل المسار الذي يؤدي إلى الشهادة المطلوبة.
لا يمكن إجراء زيادة في كلفة الدراسة لطور تكويني شرع فيه إلا في حدود %5% من المبلغ المحدد أصلا.