مرسوم تنفيذي رقم 05-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى 5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة