مرسوم تنفيذي رقم 05-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 260-95 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.