مرسوم تنفيذي رقم 05-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية
المادة الأولى
تنشأ على مستوى كل ولاية مديرية للسياحة.