مرسوم تنفيذي رقم 05-215
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-215 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، باب رقمه 44-49 الجدول رقم العناوين الأبواب 12 يونيو سنة 2005 م وعنوانه "إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية "، وباب رقمه 44-50 وعنوانه "إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية".