مرسوم تنفيذي رقم 05-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره
المادة 7
يمكن المرصد استدعاء كل شخص مؤهل لمساعدته في أشغاله بحكم كفاءته أو تخصصه في مجال التشغيل ومكافحة الفقر.
أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م