المادة 5
يرأس المرصد الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان الوزارات :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير المالية، ممثل وزير الموارد المائية ، ممثل وزير التجارة ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثل وزير المجاهدين ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير الاتصال ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.
بعنوان مؤسسات الدراسات والبحث :
- ممثل محافظ التخطيط والدراسة الاستشرافية
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات المدير العام للمركز الوطني للبحوث والتحاليل من أجل التخطيط،
- المدير العام لمركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية
- المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم، المدير العام للمعهد الوطني للعمل.
بعنوان الوكالات المتخصصة :
المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
بعنوان الشركاء الاجتماعيين :
من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء لكل منظمة من منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية يعينون من بين أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليهم في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
بعنوان المجتمع المدني :
ممثل عن كل جمعية من الجمعيات الست (6) التي تنشط في مجال ترقية التشغيل ومكافحة الفقر.