المادة 4
المرصد جهاز استشاري يكلف في إطار البرامج الرامية إلى ترقية التشغيل ومكافحة الفقر على الخصوص بما يأتي :
التشاور حول كل عمل مجدد يسمح بتطوير مشاريع لفائدة الفئات السكانية المعنية،
- اقتراح مجمل التدابير ذات الأثر المباشر على تحسين مستوى معيشة السكان،
- المشاركة في تقييم برامج التنمية الرامية إلى ترقية التشغيل ومكافحة الفقر،
- إعداد حصائل اجتماعية وحصائل التشغيل.
وبهذه الصفة، يتولى المرصد المهام الآتية :
رصد وتحليل محيط سوق التشغيل وظاهرة الفقر وتقدير تطورها،
- تحديد واقتراح تدابير المرافقة قصد تنظيم أحسن لتأطير السياسة الاجتماعية للبلاد، اقتراح كل مسعى ومنهجية وتنظيم يساعد في إعداد نظام وطني للإعلام حول التشغيل والفقر،
- اقتراح برنامج وطني للتحقيقات والدراسات الاستشرافية اقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية تسمح بالمحافظة على التشغيل وترقيته
- اقتراح كل التدابير التي تسمح بمعرفة أفضل وحصر القطاع الموازي قصد توجيهه نحو القطاع الاقتصادي المهيكل
- دراسة وفحص واقتراح التدابير التي تسمح بمعرفة الحركات الترحالية والتحكم فيها،
- اقتراح نظام لجمع ومعالجة وبث المعلومة الإحصائية حول التشغيل والفقر على المستوى الوطني والمحلي،
- اقتراح وضع مصلحة للتوثيق حول التشغيل والفقر ضمن المرصد،
- اقتراح الآليات التي تسمح بإشراك المجتمع المدني في برامج ترقية التشغيل ومكافحة الفقر، تعزيز الشراكة في مجال التشغيل ومكافحة الفقر مع المؤسسات الدولية،
- المساهمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية في ترقية علاقات التعاون والتبادل على الصعيد المحلي والجهوي والقاري، لا سيما تلك التي لها علاقة بانشغالات (النيباد) الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية