مرسوم تنفيذي رقم 05-209
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-209 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لسهل وادي ميزاب وتعيين حدوده
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة