المادة 2
تعين حدود القطاع المحفوظ لسهل وادي ميزاب ، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
من الشمال الشرقي نحو الشمال الغربي :
الأراضي المسماة الحمريات (بلدية العاطف) نحو أعالي وادي لبيض بلدية ضاية بن ضحوة مرورا بتقاطع وادي أزويل والطريق الوطني رقم 1 على بعد 6 كم من مدينة غرداية ووادي لعديرة
- من الجنوب الشرقي نحو الجنوب الغربي :
من أعالي وادي لبيض بلدية ضاية بن ضحوة) نحو أسفل السد الكبير للعاطف مرورا بتقاطع وادي أريدان ووادي توزوز ووادي بلغانم ووادي نتيسة والطريق الوطني رقم 1 على بعد 4 كم من مدينة بنورة من الشرق : على بعد 1,5 كم من أسفل السد الكبير للعاطف.
من الغرب : على بعد 1,5 كم من أعلى سد ضاية بن ضحوة.