مرسوم تنفيذي رقم 05-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-208 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة وتعيين حدوده. 9
المادة 2
تعين حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال والشمال الشرقي والشرق : مضاييق الرومل،
- الشمال الغربي والغرب : منحدرات صخرية، الجنوب الغربي : المركز الثقافي محمد العيد آل الخليفة الموجود في ساحة أول نوفمبر 1954،
- الجنوب : حي الباردو.