مرسوم تنفيذي رقم 05-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-208 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة وتعيين حدوده. 9
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ بمدينة قسنطينة يسمى المدينة العتيقة".