مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 8
تسلم رخصة الاستغلال لمدة :
خمس (5) سنوات بالنسبة لمؤسسات التسلية، سنتين (2) بالنسبة لمؤسسات الترفيه.
تجدد رخصة الاستغلال وفقا للشروط المحددة في المادة 22 من هذا المرسوم.